العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي تركت زوجها الأول دون إذنه، وتزوجت برجلين آخرين على التوالي، ثم تركتهما؟ وهل تعتبر زانية أو مرتدة أو كافرة، وبالتالي تكون مطلقة من زوجها الأول رغم أنه لم يطلقها؟ وكيف يمكن للزوج الأول أن يخرجها من عصمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تركت المرأة بيت زوجها دون عذر، فهي ناشز وعاصية، وللزوج تأديبها.

وإذا تزوجت امرأة أخرى وهي لا تزال في عصمة زوجها الأول، فإن زواجها باطل وهي زانية إذا علمت بحرمة ذلك، ولا تحكم بالردة إلا إذا استحلت هذا الفعل.

وينبغي للزوج تطليقها إذا كانت مفرطة في حقوق الله أو غير عفيفة.

والسبيل لفراقها هو الطلاق أو الخلع مقابل عوض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158765
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي