ما حكم لعب الزوجة الراشدة "الفَنَّة" مع زوج أختها، ولو لمرة واحدة صدفة، وأمام الأقارب، وعلى سبيل إرضاء الأبناء والمزاح؟
زوج أخت المرأة أجنبي عنها، فلا يجوز لها اللعب معه؛ لأنه من ذرائع الفتنة، والشريعة جاءت بسد الذرائع، والسنة أوضحت عظم فتنة النساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وقال: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". فيجب الحذر واجتناب مزالق الشيطان؛ لأنه يستدرج الإنسان إلى الفتن، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168171