ما حكم الشرع في علاقة أخوة نشأت بين شاب وفتاة تجمعهما أعمال دعوية، وتطورت لتشمل الاطمئنان على بعضهما عبر الهاتف، مع الالتزام بالضوابط الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل والمرأة الأجنبيين إقامة أي علاقة بينهما، فحتى لو بدت بريئة، فهي من خطوات الشيطان واستدراجه، وقد حذر الله تعالى من الاختلاط بالنساء، وأمر بسؤالهن من وراء حجاب، ونهى عن الخضوع بالقول. فتنة النساء من أعظم الفتن وأشدها خطراً، كما ورد في الحديث: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". لذا، يجب قطع هذه العلاقات، والبديل المباح والآمن هو التواصل عبر محارمهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79855