هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله: "عليّ الطلاق" عندما رفعت الزوجة صوتها ورفضت الذهاب إلى زواج بنت أختها؟
الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج التهديد أو الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع وتلزمه كفارة يمين.
الغضب لا تنتفي معه أهلية التكليف ما دام صاحبه يعي ما يقول، وتترتب على تصرفاته آثاره. ويُنصح عند الغضب أن يبتعد الزوجان عن بعضهما البعض.
ضرب الزوجة والاعتداء عليها بغير مسوغ شرعي ظلم، ويجب على المرأة ألا ترفع صوتها على زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169461