هل يأثم الموظف إذا أمره صاحب المصنع ببيع الخامات المسروقة لزبون آخر وسرقة الكهرباء؟
لا يجوز بيع خامات مسروقة ولا التعاون على سرقة الكهرباء، وإلا كان البائع شريكًا في الإثم. يجب نصح صاحب العمل بالتوبة ورد الحقوق، وإن لم يفعل، فيجب تبيين الحقيقة للمسروق منهم. قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" و "وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا". وقال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69693