ما الفرق بين اللفظ والمصطلح، وهل يصح استحداث المصطلحات في القاموس الفقهي للضرورة، في ظل التساؤلات حول استخدام مصطلح "الاختلاط" بين الجنسين؟
لفظ "الاختلاط" مذكور في القرآن والسنة، واستُخدم عند العرب للدلالة على اختلاط شيئين مختلفين، كما في "اختلط الحابل بالنابل" للدلالة على الفوضى. أما اختلاط الناس، فقد ورد في الحديث النبوي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً، وفي حديث أبي أسيد الأنصاري أن النبي نهى عن اختلاط الرجال بالنساء في الطريق، مما يدل على أن المنع من اختلاط الرجال بالنساء ليس فعلاً للمتشددين، بل هو تشريع رباني، وإذا مُنع في الطريق فمنعه في المجالس وأماكن العمل والتعليم والمواصلات أولى. وقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء على تحريم اختلاط الرجال بالنساء، مُعتبرين إياه منكراً ومظنة للفتنة وسبباً للفساد ونزول العقوبات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27788