العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر السائلة مطلقة بلفظ "أنت طالق، طالق، طالق" متبوعًا بـ "أنت طالق عشرين مرة"، أم لا تزال على ذمة زوجها، وهل تأخذ حكم المطلقة من غير دخول، خاصة مع تقدم خاطب جديد لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُلخّص أحكام الطلاق قبل الدخول والخلوة في أنه طلاق بائن باتفاق العلماء، ويُشترط للرجوع عقد جديد. وإذا طُلقت بكلمات متفرقة كـ "أنت طالق طالق"، تُبين بالأولى. أما إذا طُلقت بكلمة واحدة "أنت طالق عشرين مرة"، فالجمهور على وقوع ثلاث طلقات، بينما يرى آخرون أنها طلقة واحدة.

إذا كان الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول، فهو بائن عند الجمهور. يرى الحنابلة أنه رجعي، وللزوج مراجعتها في العدة ولو بغير رضاها. اشترط الجمهور الدخول لصحة الرجعة، بينما اعتبر الحنابلة الخلوة الصحيحة (إغلاق باب أو إرخاء ستر في مكان لا يراهما مميز ويأمنان فيه من اطلاع الغير، ولم تمنعه من الوطء لو أراد) في حكم الدخول، وتترتب عليها أحكام الدخول مثل وجوب المهر والعدة.

فإن حدثت خلوة صحيحة ولم تمنعه من الوطء، فالطلاق رجعي، ورجعته صحيحة، وتُعد الزوجة في عصمته حتى يطلقها وتنقضي عدتها. أما إن لم تكن هناك خلوة صحيحة، فالطلاق بائن، ولا تصح الرجعة، ويجوز للزوجة الزواج. إذا اختلف الزوجان على صحة الرجعة، فالفصل للقضاء الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7716
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي