العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الطلاق بائنًا لا رجعيًا إذا حدثت خلوة شرعية بين الزوجين ووقع استمتاع دون الفرج، ثم حدث الطلاق قبل الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة، فطلاقه بائن باتفاق العلماء، ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها، ففي كونه طلاقًا بائنًا أو رجعيًا خلاف؛ الجمهور على أنه بائن، وخالف الحنابلة. وإذا تنازع الزوجان في ذلك، فالمرجع هو القاضي الشرعي، فحكمه يرفع الخلاف، أو يمكن الذهاب إلى أحد أهل العلم للافتاء بعد اطلاعه على الحقيقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9665
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي