العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق رجعيًا أم بائنًا إذا طلق الرجل زوجته بعد عقد قران جديد بأيام قليلة، علمًا بأنه لم يدخل بها بعد العقد الجديد، وكانت الطلقة الأولى مقابل الإبراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم من تزوج مطلقته البائن في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول؛ فبعضهم يرى أن الطلاق رجعي، ولها المهر كاملاً، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ويرى آخرون أن الطلاق بائن، ولها نصف المهر المسمى، وتكمل العدة الأولى، وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والشافعي وابن قدامة.

والقول الراجح هو أن هذا الطلاق بائن، وللمرأة نصف المهر؛ لأنه طلاق قبل الدخول والخلوة، ويستند ذلك لقول الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192696
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي