العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراط عذرية الفتاة في عقد الزواج، وإبطال العقد وتكاليف المحاماة على من يمارس الزنا بعد العقد؟ وهل يبطل الزواج وإنجاب الأولاد إن تم الإخلال بالشرطين أو التستر على ذلك؟ وإذا توسلت الفتاة بعدم الطلاق خشية الضرر، فهل الزواج باطل أم يجب الستر عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للخاطب اشتراط البكارة، وله فسخ العقد عند فواتها، أما اشتراط بطلان العقد بزنا أحد الزوجين فباطل، وإذا وقع يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل، وقد يفسخ أبداً. لا يمنع زنا الزوجة استدامة النكاح ولا يلزم الزوج طلاقها، لكن يستحب له مفارقتها إذا لم تتب، أما نسب الأولاد فيلحق بالأب في كل نكاح اعتقد الزوج حله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي