العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع بين الزوجين بسبب اختلافهما على شروط إقامة الزواج، مع العلم أن الزوجة تريد فسخ العقد إن لم تتحقق شروطها، والزوج لم يدخل بها بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زنت المرأة برضاها، فلا يجوز الزواج بها ما لم تتب وتضع حملها، لأن نكاح الزانية باطل قبل توبتها لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. وإذا عُقد عليها قبل توبتها فالنكاح باطل. أما إذا تابت أو أكرهت على الزنا، فالعقد عليها -مع حملها- صحيح عند الشافعية والحنفية، ولا يجوز وطؤها حتى تضع حملها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع". بينما يرى المالكية والحنابلة عدم صحة العقد قبل وضع الحمل. وإقامة الفرح في صالة أفراح أو إحضار مغنية مخالفة لشروط العقد إن كان الشرط الاقتصار على احتفال عائلي، وهو محرم إذا لم تراع الضوابط الشرعية كعدم سماع الرجال لصوتها، وكون الكلمات مباحة، وخلوها من الآلات المحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي