ما حكم المال المختلط بالحرام الذي يصعب فصله، بسبب جهل صاحبه بالحكم الشرعي للحلاقة المحرمة؟
من عمل عملاً محرمًا جاهلاً بالحكم، لا حرج عليه في استعمال ما تقاضاه من أجرة إذا تاب، وله ما سلف عملًا بالآية: "فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ". والأَوْرَع أن يتخلص منه في أوجه الخير، اقتداءً بأبي بكر الصديق. أما عمله بعد علمه بالحرمة، فيجب عليه التخلص مما حصل منه وصرفه في أوجه الخير ومصالح المسلمين، وإذا جهل مقداره، يخرج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73434