العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المرأة طالقًا ثلاثًا إذا حلف زوجها بطلاقها إذا خرجت دون علمه، ثم خرجت ثلاث مرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن الإفتاء بوقوع من عدمه دون معرفة صيغة الزوج. وأكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقعه بتحقق ، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد أو المنع. ويرى بعضهم - كابن تيمية - أنه إذا لم يقصد الطلاق، فلا يقع، وتلزمه كفارة يمين. ومن حلف على زوجته ألا تخرج فخرجت حنث في يمينه ولزمه ما ترتب عليه من كفارة أو طلاق وانحلت اليمين، ولا يلزمه شيء بعد ذلك ما لم يأت بما يدل على تكرار الكفارات بتكرار الحنث. وأدوات الشرط التي تقتضي التكرار في الطلاق هي "كلما" فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136550
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي