هل يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر لامتناع الزوج عن المعاشرة الزوجية، وهل تستحق مؤخر صداقها إذا غادرت البيت بغير إذنه؟
القراءات القرآنية التي تحتوي على تغييرات في الكلمات هي قراءات شاذة وليست متواترة. أما عن خروج المرأة من بيت زوجها وطلبها الطلاق دون سبب فلا يجوز، إلا إذا تضررت الزوجة من بقائها مع الزوج، فلها أن تطلب الطلاق للضرر، وقد أباح الشرع ذلك لرفع الضرر عنها، ولها أن تسعى في الخلع إذا امتنع الزوج عن الطلاق. وإذا وافق الزوج على الطلاق، فلها جميع حقوقها المترتبة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144026