هل تُعفى قطرات البول المرتدة من كرسي الحمام أو التي تصيب الملابس أو الجسد مباشرةً أثناء التبول، وكذلك قطرات الماء المرتدة من غسل النجاسة قبل تطهير اليد، من النجاسة اليسيرة، وما المقصود بحجم الدرهم المعفو عنه بالسنتيمتر، وهل تُعفى نقطة الغائط الصغيرة على الملابس الداخلية، وهل يجب إعادة الوضوء عند الشك بعد الانتهاء منه، وكيف الجزم بانتقال النجاسة من الثوب الخارجي إلى الداخلي أو البدن، وهل تُقبل الصلاة عند الحكم الخاطئ على النجاسة، وهل هذه الأسئلة تُعد وسوسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: المعفو عنها هي النجاسة اليسيرة التي يرجع تقديرها ، ويحكم بكونها يسيرة مع الشك حتى يتيقن أنها كثيرة. بها صحيحة.
ثانيًا: عند من قدر النجاسة المعفو عنها بقدر الدرهم، اختلفوا في تقديره، فمنهم من قال بقدر الأنملة العليا من الخنصر، ومنهم من قال بقدر هذا الأصبع لو طويت، ومنهم من قال بقدر فم الجرح.
ثالثًا: إذا وجدت نجاسة يسيرة، غسلها إذا رُؤيت وعُلِم مكانها، مراعاة لقول من لا يعفو عن النجاسة ولو يسيرة.
رابعًا: عند الشك في غسل عضو بعد انتهاء ، لا يلتفت للشك ولا يلزم الوضوء، وكذلك عند الشك في بعد الفراغ منها.
خامسًا: إذا أصابت نجاسة ظاهر الثياب وشككت في وصولها للملابس الداخلية، فلا يلتفت للشك؛ لأن الأصل طهارة الملابس الداخلية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132759
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132759
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي