هل في تقسيم الشقق، على النحو الذي تم، مخالفة للشرع، وما السبيل لحل المسألة بهدوء في حال ثبوت حقي؟
العدل الذي أمر الله به هو أن تقسم بين البنتين والولدين والزوجة حسب أنصبتهم الشرعية؛ لقوله تعالى: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ" {النساء:7}.
فقول الأخوين بأنهما سيقسمان المال النقدي بحسب الشرع، ويحتفظان بالشقتين لأنفسهما، هو قول مخالف للشرع؛ فالأختان والزوجة لهما نصيب فيهما، ولا يجوز للأخوين الانفراد بتملكهما، بل لكل وارث نصيب مشاع فيهما. لوارث باطلة لحديث: "لا وصية لوارث"، لكن إن رضيت الأخت بالتنازل عن نصيبها دون تدليس أو إكراه فلا يحق لها الرجوع عن . وإذا كانت البنت مصابة بإعاقة ذهنية ولا تحسن التصرف في المال، فلا يحل الاستيلاء على نصيبها من ، لأن إذنها غير معتبر. وامتناع الأخوين عن قسمة الميراث مع مطالبة الآخرين بالقسمة عمل محرم، ويجوز للأخت مقاضاتهم وتقديم شكوى ضدهم لإنصافها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي