ما هي القسمة الشرعية في حالة أوصت أخت بترك شقتها لأبناء أخواتها (الذكر مثل الأنثى) وحرمان أخيها، وفي نفس الوقت أوصت بترك نصيبها من المنزل لأخيها وحرمان أبناء أخواتها؟ وهل تجوز هذه القسمة؟ وماذا تفعل لتجنب غضب ربها وأقاربها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما صدر من المرأة يعتبر وصية لأبناء وبنات أختيها بثمن الشقة، وهي وصية ماضية في حدود الثلث لأنهم غير وارثين، ولا عبرة بالمرض. وبما أن لها وارثًا (أخ)، فلا تمضي وصيتها فيما زاد على الثلث إلا بإمضاء الوارث. يكون ثلثا المال للأخ وثلثه المتبقي لأبناء وبنات الأخوات، للذكر مثل حظ الأنثى، حسب وصيتها. ويجب إحالة مسائل الوصايا والتركات إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32618
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32618
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي