العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر وصية الزوج التي كُتبت قبل إنجاب أطفاله وتُقسّم الأملاك بينه وبين أخته مناصفة، مع تفضيل البيت ذي الدخل الأعلى لأخته، ظالمة لأبنائه القُصّر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال غامض لكن ما فهم منه أن زوجك وأخته ورثا بيتين عن أبيهما، ثم أوصى الزوج لأخته بأحد البيتين ولنفسه بالآخر. إذا ثبت أن للمتوفى، فهي نافذة ما لم يتراجع عنها. إذا كان الوارث الوحيد هو الزوج والأخت، فللزوج ثلثا البيتين وللأخت الثلث. إذا أوصى الزوج لأخته ببيت من نصيبه، فهذا يعني أنه أوصى لها بجزء من نصيبه، ويُنظر في هذا الجزء هل يساوي ثلث أو أقل. إذا كان أقل من الثلث، فتأخذه الأخت حتى لو لم يرض الورثة. إذا زاد عن الثلث، فتأخذ الأخت قدر الثلث فقط، وما زاد على الثلث يتوقف على موافقة الورثة البالغين الرشداء. وبما أن أطفاله غير بالغين، فلا عبرة بإجازتهم. وأمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146096
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي