هل حج من حُجَّ عنه من أموال الصندوق التي لم تجزها الهيئة الإدارية المنتخبة جائز أم لا؟
الواجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند إنشاء الصندوق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا»، ولا يجوز إحداث شروط أو بنود جديدة مخالفة للبنود السابقة، إلا برضا واتفاق المشاركين جميعهم، فإن كان اقتراح أعضاء الإدارة مخالفًا لما سبق؛ فلا وجه له، وليس للبعض أخذ هذه المبالغ للحج أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163351