ما حكم الشرع في مطالبة الابن بمبلغ 14 ألف دينار مقابل بناء شقتين في عمارة والده المتوفى، علمًا أنه يسكن فيهما دون دفع إيجار منذ سنوات طويلة، وقد وهبه الوالد سابقًا قطعة أرض وسيارة؟
إذا خص الأب أحد أبنائه بعطية دون بقية إخوته، فنفاد هذه العطية بعد وفاته محل خلاف: - يرى أن العطية تنفذ وتلزم، ولا يحق لبقية الورثة الرجوع فيها، ويستحب ردها . - يرى بعض المحققين كشيخ ابن تيمية وجوب رد العطية للتركة بعد وفاة الأب، أو في حياته إن كان حياً.
أما الشقة التي بناها الابن في الطابق الرابع من ماله الخاص: - إن وهب الأب لابنه السطح للبناء عليه، أو كان يقضي بأن الإذن بالبناء هبة، فالشقة ملك للابن، وتنطبق عليها أحكام الهبات الأخرى من حيث استحباب أو وجوب ردها للتركة. - إن لم يهب الأب السطح لابنه ولكن أعاره إياه، أو أذن له بالبناء دون تمليك، فتنتهي هذه العارية بموت الأب، ويستحق الابن قيمة ما بناه منقوضاً لا قائماً، وهو مذهب المالكية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140321
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140321
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي