العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ جزء من أموال الصدقات التي يتم جمعها للفقراء مقابل إدارتها، وما هي النسبة المسموح بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مساعدة المحتاجين من أفضل أعمال البر التي يؤجر عليها فاعلها، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". هذه الفكرة خيرة وينبغي ترجمتها إلى عمل، وإذا صدقت نيتك والتزمت بشرط المتصدق كان لك أجر كأجور أصحاب الصدقات، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين". يدك على هذه الأموال هي يد أمانة، ومن الخيانة التصرف فيها في غير ما وضعت له كالمتاجرة بها. إذا أردت أجرًا مقابل عملك، يجب الاتفاق على أجرة معلومة ومحددة مع أصحاب الأموال، لأنك وكيل عنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي