ما مدى تطابق قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" مع منع المرأة من ولاية القضاء والوزارة، عند إسقاطها على الحديث الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"؛ وهل غاية القاعدة هنا تقرير أن الحديث يجري على المسلمين كما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرس في الرئاسة العظمى، أم يمكن استخدامها لمنع ما ذكر، بدعوى أن كلمة "قوم" نكرة تفيد العموم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القاعدة المذكورة مقررة عند الأصوليين والفقهاء، واختلفوا في دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية، والراجح أنها قطعية في ذوات ظنية في غيرها. الذي رواه البخاري ينطبق بعمومه على كل قوم ولوا أمرهم امرأة، ودلالته على الفرس قطعية وعلى غيرهم ظنية، واستدل به أبو بكرة على عدم جواز تولي المرأة للمناصب العامة، الفقهاء يشترطون الذكورة في المناصب العامة، والمثال على العام سببه خاص آية المواريث، وآية الأمانات، وآية اللعان، وآية الرجم، وحديث "الولد للفراش".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64795
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64795
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي