العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى تطابق قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" مع منع المرأة من ولاية القضاء والوزارة، عند إسقاطها على الحديث الصحيح "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"؛ وهل غاية القاعدة هنا تقرير أن الحديث يجري على المسلمين كما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرس في الرئاسة العظمى، أم يمكن استخدامها لمنع ما ذكر، بدعوى أن كلمة "قوم" نكرة تفيد العموم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القاعدة المذكورة مقررة عند الأصوليين والفقهاء، واختلفوا في دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية، والراجح أنها قطعية في ذوات السبب ظنية في غيرها. الحديث الذي رواه البخاري ينطبق بعمومه على كل قوم ولوا أمرهم امرأة، ودلالته على الفرس قطعية وعلى غيرهم ظنية، واستدل به أبو بكرة على عدم جواز تولي المرأة للمناصب العامة، وجمهور الفقهاء يشترطون الذكورة في المناصب العامة، والمثال على العام سببه خاص آية المواريث، وآية الأمانات، وآية اللعان، وآية الرجم، وحديث "الولد للفراش".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64795
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي