هل يصح العقد الذي تم فيه تزويج الخاطب من خال الفتاة بدلاً من أخيها البالغ بسبب عدم حيازة الأخ لبطاقة هوية، علمًا بأن والد الفتاة وجدها متوفيان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولياء المرأة الذين يصح تزويجهم لها هم عصبتها -الأقارب الذكور من جهة الأب- كالأب والجد والإخوة والأعمام، والخال ليس وليًّا للمرأة في . وإذا كان -الأخ في هذه الحالة- قد أذن للخال في عقد النكاح صراحةً أو ضمنًا بحضوره ورضاه، فالنكاح صحيح ولا حاجة لإعادته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6096
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي