كيف توزع تركة رجل ترك زوجة وأربعة أولاد وأربع بنات وابن ابن واحد، وترك وصية لابن الابن بثلاثين ألفًا، علمًا بأن أحد أبنائه معاق، وهل يجوز إعطاء ابن الابن أكثر من وصيته، وهل يختص الأبناء الذين عملوا في الأرض الزراعية بجزء من التركة دون بقية الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حصة الوارث المعاق لا تختلف عن ، ولا علاقة بين النصيب الشرعي والإعاقة أو المرض. وصية الثلاثين ألفًا لابن الابن صحيحة لأنه غير وارث، وينفذ منها فقط ثلث ، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة البالغين الرشداء. العاملون في الأرض الزراعية من الورثة لا يستحقون أكثر من نصيبهم الشرعي لعملهم متطوعين.
في هذه المسألة، المتوفى عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وابن ابن: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لابن الابن لحجبه حرمانًا بالابن المباشر.
أمر التركات خطير وشائك، ولا يُكتفى فيه بمجرد فتوى، بل يجب أن يُرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان جميع الحقوق والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي