هل يجوز الوضوء والغسل بماء المسبح أو البركة المتغير طعمه بالكلور، وهل يُقاس على ماء البحر الذي ورد فيه حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في صحة التطهر بالماء الذي خالطه طاهر لا يصعب التحرز منه حتى غيّر أحد أوصافه.
فإن قيل بجواز التطهر به ما دام اسم الماء باقياً عليه، فلا إشكال.
وإن قيل بعدم جواز التطهر به، فإنه يفرق بينه وبين ماء البحر الذي ورد النص بجواز التطهر به، لأن ماء البحر باق على أصل خلقته.
كما يمكن التفريق بأن تغير ماء البحر كائن بما يتعذر صون الماء عنه، بخلاف ما ذكر في السؤال.
فالماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور، وهذا أصل عظيم من أصول الطهارة.
أما تغير ماء البركة بما يشق صون الماء عنه، كطول المكث أو الطحلب وورق الشجر، فهو طهور عند الجماهير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109899
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109899
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي