هل يجب على من سُرق المال الذي اؤتمن عليه لتوصيله لجمعية خيرية أن يضمنه، وهل يأثم على تأخره في إيصاله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي يكون بحوزة الإنسان بإذن من الشارع أو المالك يُعد ، والأمين لا يضمن ما يتلف تحت يده إلا إذا كان هناك تعدٍّ أو تفريط منه. فإذا تلفت الوديعة دون تعدٍّ أو تفريط من المودَع، فلا ضمان عليه؛ لأنه قبض المال بإذن من مالكه وهو محسن، "مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ". الفرق بين التعدي والتفريط هو أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وفي حالتك، إذا كان سبب التأخير مانعًا حقيقيًا يعذر به، فلا ضمان عليك، أما إذا كان التأخير بسبب كسل أو تهاون منك، فعليك الضمان بدفع المبلغ للجمعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20589
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي