العودة إلى البحث

هل يجب على من سُرق المال الذي اؤتمن عليه لتوصيله لجمعية خيرية أن يضمنه، وهل يأثم على تأخره في إيصاله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال الذي يكون بحوزة الإنسان بإذن من الشارع أو المالك يُعد أمانة، والأمين لا يضمن ما يتلف تحت يده إلا إذا كان هناك تعدٍّ أو تفريط منه. فإذا تلفت الوديعة دون تعدٍّ أو تفريط من المودَع، فلا ضمان عليه؛ لأنه قبض المال بإذن من مالكه وهو محسن، "مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ". الفرق بين التعدي والتفريط هو أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وفي حالتك، إذا كان سبب التأخير مانعًا حقيقيًا يعذر به، فلا ضمان عليك، أما إذا كان التأخير بسبب كسل أو تهاون منك، فعليك الضمان بدفع المبلغ للجمعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي