هل يجب على الأخت تطليق زوجها الشيعي، وما حكم استمرارها معه، وما مصير الأبناء، وهل هناك إثم في ذلك مع علمهم بعقائد الشيعة؟
الابتلاء سنة في الحياة يرفع الله بها الدرجات ويكفر السيئات، وهو طريق الأنبياء والصالحين. والاحتساب على البلاء ينال به المسلم أجر الصابرين. أما من لا يستطيع دينه فيجب عليه الهجرة. فإن تعذر فإنه مستضعف، أن يظهر من دينه ما استطاع.
أما بالنسبة لبقاء الأخت مع زوجها الرافضي، فإن كان يدين بعقائد فلا يجوز لها البقاء معه، لقوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). فإن استطاعت دعوته إلى ونجحت، وبقي معها، فيجب تجديد عقد . أما إن لم تستطع دعوته وخشيت على نفسها، فتسعى للانفصال والخلاص، مع محاولة أخذ أطفالها. وإن لم تستطع الانفصال خوفًا على نفسها فهي في حكم المستضعفين، وعليها محاولة البعد عن معاشرته قدر الإمكان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6621
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6621
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي