هل يقع الطلاق إذا أقسم الرجل على زوجته أنها إن لم تأتِ قبل صلاة العصر فهي طالق، مع العلم أنه لم يتبق سوى ساعتان على صلاة العصر، وحاولت الزوجة المجئ ولكنها لم تستطع، والزوج ليس متأكدًا من نيته وقت القسم وساوره الندم قبل صلاة العصر؟
سبق بيان حكم الحلف بالطلاق وأنه كالمعلق. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور بوقوع الطلاق بتحقق المحلوف عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد. وبما أن الزوجة لم تحضر في الوقت المحدد فقد حنث الزوج ووقع الطلاق، وندمه لا يمنع وقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157745