العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الطلقات الثلاث التي تلفظ بها الوالد دفعة واحدة طلقة واحدة أم ثلاثًا، وهل تصح الرّجعة التي تمت بعد ساعة من تلفظه بالطلاق علمًا بأنهما لم يغادرا المنزل، وهل يلزم عدّة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته (طالق طالق طالق)، فالحنفية يقولون إن ذلك بحسب نيته؛ فإن قصد الإنشاء وقع ثلاثًا وبانت منه، وإن قصد التأكيد قُبل منه ذلك ديانةً واعتُبرت طلقة واحدة. أما إذا رفع الأمر للقاضي أو علمته الزوجة، فإنه يُحسب ثلاثًا ولا يُصدّق في قصده. وإذا كان غضبه شديدًا لدرجة فقدان الوعي والإدراك، فلا يقع حينئذ. وينبغي رفع الأمر للمحاكم الشرعية للفصل فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80298
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي