كيف يتم تقسيم تركة الزوجة المتوفاة التي لديها: زوج، 5 بنات، 4 أشقاء ذكور، 4 أشقاء ذكور من الأب، أخت شقيقة، وأخت شقيقة من الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تركت المتوفاة زوجًا وخمس بنات وأربعة إخوة أشقاء وأختًا شقيقة وأربعة إخوة لأب وأختًا لأب، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنات الخمس الثلثان يوزع بينهن بالسوية، والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء.
تقسم التركة على 540 سهمًا: 360 سهمًا للبنات (لكل بنت 72)، و 135 سهمًا للزوج، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، وللأخت الشقيقة 5 أسهم. يُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لخطورتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176014
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176014
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي