هل يخرج المزكي زكاة أمواله رغم الديون الكبيرة المترتبة عليه للورثة، علمًا أن له دكانًا تجاريًا لبيع المواد الغذائية والأعشاب؟
جمهور العلماء يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة). فإذا كان لدى الشخص مال يكفي لقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي، وجبت عليه الزكاة في النصاب المتبقي بعد سداد الدين وحولان الحول عليه. أما إذا لم يبق لديه نصاب بعد قضاء دينه فلا زكاة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62545