هل يقع الطلاق الموصوف بـ "أنت طالق، طالق، طالق" مع تكراره في فترات مختلفة، وما حكم مراجعة الزوجة بعده؟
إذا سأل عامي غير متخصص عن حكم شرعي، فليبحث عن أهل العلم المختصين ويسألهم، ولا يسأل غير أهل .
ومن قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، ونوى إيقاع ثلاث تطليقات، طلقت ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى. وإن لم ينوِ إلا واحدة، وقعت واحدة.
ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، أو بالثلاث، طلقت ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وبهذا تَبِين المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر زواج رغبة، ودخوله بها، ثم طلاقها أو وفاته عنها، وانقضاء عدتها.
وبعض العلماء، كابن تيمية، يرى أن بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المتتابع قبل رجعة أو عقد جديد لا يوقع إلا طلقة واحدة.
طلاق الحامل نافذ بلا خلاف.
ولا حرج على العامي أن يعمل بقول من أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها، ما دام مطمئنًا لصحة القول وغير متبع لهواه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي