كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوج، والبنت، والثلاثة إخوة أشقاء، والثلاث أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
البنت ترث أباها أو أمها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. وإذا انحصر الورثة في الزوج والبنت والإخوة والأخوات الأشقاء، ولم تترك الميتة وارثاً غيرهم، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لكونها واحدة، والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة حينئذ على ستة وثلاثين سهماً: تسعة للزوج، وثمانية عشر للبنت، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109153