العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوج، والبنت، والثلاثة إخوة أشقاء، والثلاث أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنت ترث أباها أو أمها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. وإذا انحصر الورثة في الزوج والبنت والإخوة والأخوات الأشقاء، ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لكونها واحدة، والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيباً مثل حظ الأنثيين. تقسم حينئذ على ستة وثلاثين سهماً: تسعة للزوج، وثمانية عشر للبنت، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109153
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي