ما حكم المرأة التي تركت الصلاة 20 يومًا ظنًّا منها أن الإجهاض قبل نفخ الروح يُعد نفاسًا، مع أنها كانت جاهلة بالحكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دم السقط إن كان بعد (81) يومًا فهو نفاس، وإن كان قبلها فهو دم فساد، إلا إن وافق عادة الحيض فيكون حيضًا.
فإن كان الدم الذي رأته أمك بعد ثلاثة أشهر، فهو نفاس ولا شيء عليها.
أما إن كان السقط قد نزل قبل تلك المدة، فالدم دم فساد، وعليها قضاء صلوات تلك الأيام التي تركتها احتياطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174588
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174588
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي