هل يصح طواف الحائض والنفساء إذا اضطرت لذلك، وما حكم تكرار الطواف للمحرم قبل السعي أو بعده قبل التحلل؟
الأصل عدم طواف الحائض أو النفساء، فإن حاضت بعد إحرامها وتعذر عليها الانتظار أو إيقاف الدم، جاز لها الطواف وهي حائض.
ويجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف آخر أو بغيره، ولا تجب الموالاة بينهما، ولكن يستحب الموالاة بينهما خروجًا من الخلاف.
ولا حرج في الطواف تطوعًا بعد الطواف والسعي الواجب وقبل الحلق أو التقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29779