العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حج الزوجة التي حاضت يوم عرفة، ثم طافت للإفاضة وهي حائض لعذر الاضطرار، ثم بعد رجوعها لمدينتها حصل جماع، مع العلم أنها لم تطف طواف الإفاضة وهي طاهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح طواف الحائض عند جمهور العلماء، وزوجتك لا تزال محرمة وعليها أن تعود لمكة لتتم نسكها، وهذا أحوط الأقوال.

وهناك قول ثانٍ يرى أن طواف الحائض صحيح، وعليها بدنة لهجومها على الطواف حال الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.

وقول ثالث يرى أنه يجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا شيء عليها، وهو اختيار ابن تيمية.

إذا كنت قد قلدت أحد العلماء الثقات في هذه المسألة، فنرجو أن يكون ذلك مجزئًا ولا يلزم زوجتك الرجوع إلى مكة.

وينصح بالذهاب إلى مكة لإتمام النسك خروجًا من الخلاف واحتياطًا للدين.

وإن كان الجماع عن جهل بأنها لم تتحلل التحلل الثاني فلا شيء عليها، أما إن كانت تعلم لزوم الرجوع إلى مكة فعليها دم يذبح في مكة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113021
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي