ما نصيب كل وارث من التركة؟
إذا لم يكن للميت وارث غير البنتين والشقيقتين، فللبنتين الثلثان فرضًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين"، وإجماع العلماء على ذلك. وما بقي بعد فرض البنتين، وهو الثلث، فللشقيقتين تعصيبًا، فتكون التركة ستة أسهم؛ للبنتين أربعة أسهم، وللشقيقتين سهمان. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118705