العودة إلى البحث
السؤال

ماذا تفعل الزوجة إذا أمرها زوجها بمصافحة الرجال، وهو مُصِرٌّ على ذلك لدرجة قد تصل إلى الطلاق، وهي ترفض؟ وبماذا يُنصح الزوجان في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة تمكينه من ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: "ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء"، وقوله: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".

لا يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بمصافحة الأجانب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويجب على الزوج أن يتقي الله ويحذر من غضبه، ولا يهدد زوجته بالطلاق.

إذا أصر الزوج على موقفه وهدد بالطلاق، يجوز للزوجة مصافحة الرجال من وراء حائل، وذلك لارتكاب أهون الشرين ودفع أعظم المفسدتين، وعليها أن تقلل من احتمال ملاقاة الرجال، وأن تجتهد في نصح الزوج.

فإن لم يقتنع الزوج وأصر على المصافحة من غير حائل، فلا تطيعه، ولتصبر وتحتسب، وإن وقع الطلاق، فينبغي الاستعانة بأهل الصلاح لحل النزاع وإقناع الزوج بالعدول عن موقفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9184
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي