هل يجوز الزواج بالخالة، وما عقوبة الزنا الأصغر في الإسلام إذا لم يتب فاعله؟
تحرم الشريعة الإسلامية زواج الرجل من خالته، مصداقًا لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ". ويجب على من يقع في مثل هذه العلاقة التوبة إلى الله، وتجنب الخلوة والاختلاط بخالته، لأنها أصبحت أجنبية عنه. أما الزنا دون إيلاج، فهو منكر وسبيل إلى الزنا الأكبر، ويستوجب التعزير إذا لم يتب فاعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156674