هل يجوز إعطاء الابن العاق الذي رضي بمبلغ أقل من حصته الشرعية، المبلغ الذي حدده بنفسه، علمًا بأن الأم نقلت ملكية بعض أملاكها قبل وفاتها وحرمت هذا الابن، وأن جميع الأطراف كانوا موافقين على التقسيم قبل وفاة الأم عداه؟
ضرب الوالدين وهجرهما من أكبر العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب لكنه ليس مانعًا من موانع الإرث؛ فالابن العاق يرث أباه بسبب النسب.
فإن كانت الأم قد نقلت ملكية البيت والمحل لأبنائها على أن يستلموه بعد مماتها، فهذه وصية لوارث لا تجوز شرعًا، ويجب قسمة البيت والمحل على جميع الورثة بمن فيهم الابن العاق.
وإن كانت الأم وهبتهم البيت والمحل في حياتها وهم في غير مرض مخوف، واستلموه في حياتها، فتعتبر هبة ماضية ويتملك الأبناء المحل والبنات البيت، وليس للابن العاق شيء من البيت والمحل؛ لأنهما ليسا ملكًا لوالدته وقت وفاتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174029