هل يجوز للولد الذي رضع من الزوجة الثانية لجده، الزواج من إحدى حفيدات زوجة الجد الأولى (المطلقة)؟
إذا أرضعت زوجة الجد الثانية ولد بنتها من زوج سابق بلبن الجد، فيعد هذا الولد ابناً للجد من الرضاع، ولا يجوز له الزواج من حفيدات الجد من زوجته الأولى؛ لأنها تصير بنت أخته من الرضاع. ويُشترط في الرضاع الذي يُثبت التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147312