هل يجوز للرجل الزواج من طليقته الأولى إذا تبين أن والدها أخو طليقته الثانية من الرضاعة، مع العلم أنه دخل بالثانية قبل انقضاء عدة الأولى، وهل تعتبر الثانية عمة الأولى من الرضاعة؟
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع؛ لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وإذا حرم الجمع بين امرأتين، فلا يجوز الزواج من الأخرى حتى تنتهي عدة الأولى؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6250