ما حكم من حلف بينه وبين نفسه قائلا: "عليّ الطلاق لن أفعل شيئا خطأ"، وكان يقصد بهذا التوقف عن فعل معين تكرر منه؟
المفتى به عندنا في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، ولا يشترط لوقوعه أن تكون حلفت أمام زوجتك، بل تنعقد اليمين بمجرد تلفظك به. أما إذا كنت تقصد أنك حلفت في نفسك دون تلفظ؛ فلا يقع طلاقك. ويجب التنبيه على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149203