العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بنطق كلمة "تتطلق" عرضاً أثناء القراءة، أو بلفظ "طلقها" عن طريق الشرود، أو بغير قصد عند التفكير في الطلاق، أو بقول "أطلقها" في سياق النقاش دون نية الطلاق، وهل تجب كفارة لذلك، وما مقدارها وكيفية إخراجها، وما حكم قول الرجل لزوجته "لا أريدك" بقصد إرسالها لأهلها مؤقتاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوساوس والشكوك في الطلاق علاجها الإعراض عنها. والعبارات المذكورة لا يقع بها طلاق؛ لأن قوله "تتطلق" كان أثناء قراءته في الفقه، و"طلقها" صيغة أمر لا يقع بها طلاق، وتحريك اللسان بألفاظ الطلاق دون قصد لا يوقع الطلاق، وصيغة "أطلقها" للمضارع لا توقع الطلاق، وقوله لزوجته "اذهبي واجلسي عند أهلك... أريدك" كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية. والزواج سنة نبوية، وكثرة الشك والوسواس لا يوقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102882
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي