هل يُعدّ الزوج الذي لا يتمكن من الوطء إلا بمداعبات غير مستساغة للزوجة في حكم العنين، ويجوز التفريق بينهما قضاءً؟ وهل يحق للزوجة طلب التفريق للضرر في هذه الحالة؟
لا يخلو حال الزوج من أمرين: إما أن يكون ما يتوقف عليه جماعه لأهله أموراً محرمة تضر بزوجته، وفي هذه الحالة لا تجوز طاعته، ولها رفع أمرها للقضاء لعجزه عن الوطء. وإما أن لا تكون الأمور التي يطلبها محرمة ولا مضرة، وفي هذه الحالة يجب عليها طاعته فيما يأمرها به مما يؤدي إلى انتصابه واستمتاعه ما لم يترتب عليه ضرر أو مخالفة شرعية. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68491