ما حكم استثمار المال في "وديعة المرابحة" ببنك "ميم" وهل هذا البنك موثوق به شرعًا؟
يجوز للعميل بيع سلعته التي يملكها للبنك أو غيره. "وديعة المرابحة" التي يتبعها البنك تقوم على إيداع العميل مبلغاً من المال فيه، ثم توكيل البنك في شراء سلعة للعميل وبيعها مرابحة للبنك بالتقسيط. وتسمى هذه المعاملة المرابحة العكسية أو التورق العكسي أو مقلوب التورق. اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين فيها على قولين:
1. التحريم: وهو رأي الكثير من المعاصرين، وصدر به قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الإسلامي الدولي؛ لأنها مماثلة للعينة المحرمة، وتدخل في مفهوم التورق المنظم.
2. الجواز: وهو رأي بعض المعاصرين، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بضوابط مشددة منها ألا تكون السلعة مملوكة للبنك أصلاً، وأن تتعين السلعة، وأن يبيعها العميل بنفسه للبنك.
والراجح هو تحريم هذه المعاملة ما لم تكن السلعة محلية، يتملكها العميل حقيقة ثم يبيعها بنفسه للبنك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17448
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي