العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تمويل المرابحة الذي يقدمه مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث يشتري المصرف أسهمًا ويبيعها للعميل بقيمة محددة أو يعطي العميل الأسهم لبيعها وأخذ المبلغ مضافًا إليه ربح المصرف خلال ثلاث سنوات، وهل يعد هذا تحايلًا؟ وما حكم إيداع الأموال في البنك وأخذ فوائدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأسهم مباحة ويشتريها البنك لنفسه أولًا، ثم يجري معك عقد مرابحة عليها بعد دخولها في ملكه وضمانه، فهذه مرابحة جائزة. فإن تمت المعاملة وفق هذه الضوابط، فلا حرج عليك في الدخول فيها مع البنك، وتتولى أنت بيع الأسهم بنفسك بعد إتمام العقد بينك وبين البنك، ابتعادًا عن شبهة التورق المنظم المحرم، والذي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على عدم جوازه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي