العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استخدام أو شراء الكتب المدرسية التي تصدرها وزارة التعليم، مع وجود شرط يمنع النسخ أو الاقتباس إلا بإذن الوزارة، وهل ينطبق هذا المنع على النسخ الخاص؟ وما حكم شراء النشرات التي تحتوي على أجوبة لهذه التمارين من جهات غير مرخصة، أو تنزيلها من الإنترنت، خاصة مع الحاجة الماسة إليها لغياب الحلول من المصدر الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قرر مجمع الفقه الإسلامي أنَّ الأسماء والعناوين والعلامات التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، لها قيمة مالية معتبرة شرعًا ولا يجوز الاعتداء عليها، ويجوز التصرف فيها ونقلها بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نسخ الكتب والبرامج للاستخدام الشخصي عند عدم توفر النسخة الأصلية أو العجز عن شرائها، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، وأن يقتصر على قدر الحاجة.

وأما الاقتباس للاستفادة والنقل وحل المسائل، فلا حرج فيه إذا تم بطرق علمية دقيقة ونُسب إلى المصدر الأصلي، حتى لو لم يأذن صاحبه، لأن ذلك انتفاع شرعي جرى عليه عمل المسلمين.

والنشرات التي تصدرها الوزارة وتحتفظ بحق نشرها تأخذ حكم الكتاب نفسه، أما غير ذلك فلا حرج في شرائها أو تنزيلها والاستفادة منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115348
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي