هل يجوز لي أن أجعل الناس يصورون نشرة إجابات كتاب الوزارة الذي أملكه، مع العلم أن الوزارة قد باعت الكتاب الأصلي لسنوات عديدة، وأنني قرأت في موقع "الإسلام سؤال وجواب" أن بعض العلماء أجازوا النسخ إذا غلب على الناسخ أن الشركة قد ربحت ربحاً وفيراً من الشيء المراد نسخه؟
أجاز بعض أهل العلم شراء ونسخ البرامج والكتب التي نُسخت وتُداولت بكثرة، وغلب على الظن أن الشركة المنتجة قد حققت ربحًا معقولًا منها، خاصة إذا كانت للحاجات العلمية المفيدة.
إلا أن الأورع والأحوط ترك ذلك لما فيه من شبهة. وقد بين الشيخ المنجد جواز النسخ والتصوير دون إذن أصحابها في حالتين: 1. إذا لم تكن متوفرة في الأسواق، فيجوز نسخها للحاجة والتوزيع الخيري دون بيع أو ربح. 2. إذا اشتدت الحاجة إليها، وكان أصحابها يطلبون أكثر من ثمنها، ويكونون قد استخرجوا تكلفتها وربحًا معقولًا، فيجوز نسخها لدفع الضرر، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
أما النشرات التي تحل أسئلة كتب الوزارة، فيجوز تداولها إذا روعيت فيها الأمانة العلمية في النقل والاقتباس، حتى لو لم يأذن أصحابها، لأن الاقتباس انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان. لكن إذا لم يكن الموضوع اقتباسًا بضوابطه، فلا يجوز التعامل بها لما فيها من اعتداء.
ومن يشتري نسخة لحاجته الشديدة ونفعه الشخصي أخف ممن يبيع النسخ ويتكسب منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116285