ما حكم العمل في حل أسئلة كتب عالمية غير متوفرة، والاطلاع على نسخ غير أصلية منها لغرض الإجابة، مع تعذر شراء النسخ الأصلية بسبب ارتفاع الثمن وعدم توفر التوصيل، وما حكم الأموال المكتسبة من هذا العمل؟
لا يجوز اقتناء البرامج والكتب المنسوخة دون إذن أصحابها، إلا إذا احتاج المرء إليها لعدم وجود الأصل أو عجزه عن شرائه، فيجوز نسخها للاستخدام الشخصي فقط، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب، وأن يقتصر على قدر الحاجة. وقد قال ابن عثيمين بجواز نسخ الأقراص للاستخدام الشخصي، ومنعها للتجارة. وما اكتسب من العمل على وضع الأسئلة والأجوبة فلا حرج في الانتفاع به. ومتى قدرت على شراء نسخة أصلية فافعل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174657